السيد أحمد الموسوي الروضاتي

432

إجماعات فقهاء الإمامية

وأما المسابقة على الخيل فجائز لقوله « ولا حافر » ولقوله تعالى : وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ وقوله : مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وعليه الإجماع . وإما البغال والحمير فقال قوم لا يجوز المسابقة عليها ، لأنها لا تكر ولا تفر كالبقر ، وقال آخرون جائز ، وهو الأقوى لعموم الخبر . فأما ما لم يرد فيه الخبر فمذهبنا أنه لا يجوز المسابقة عليه . . . * المسابقة بالأقدام بلا عوض تجوز * المسابقة بالأقدام بعوض لا تجوز * المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز * في حكم المسابقة بالسفن والزوارق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 291 ، 292 : كتاب السبق والرماية : فالمسابقة بالأقدام يكون على ضربين : إما أن يتعاديا فأيهما سبق صاحبه فهو السابق أو يكون للمدى شيئا معلوما فهو جائز بلا عوض بلا خلاف وفي كونه بعوض فيه خلاف ، وقد بينا أن عندنا لا يجوز بحال ، فمن أجازه استدل بما روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله سابق عائشة . . . وأما المسابقة بالطيور ، فإن كان بغير عوض جاز عندهم ، وإن كان بعوض فعلى قولين ، وعندنا لا يجوز للخبر وأما المسابقة بالسفن والزيارق ، فقال قوم يجوز ، وقال آخرون لا يجوز ، وهو الصحيح عندنا للخبر . * يجوز لغير الإمام الإخراج للسبق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 292 : كتاب السبق والرماية : الأسباق جمع سبق ، وهو المخرج للسبق ، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال إما أن يخرجه غيرهما ، أو أحدهما ، أو هما ، فإن كان الذي يخرج غيرهما ، فإن كان الإمام نظرت ، فان أخرجه من ماله جاز ، لما روى أن النبي صلّى اللّه عليه وآله سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا ، وفي بعضها سابق بين الخيل وراهن ، وإن أراد إخراجه من بيت المال جاز أيضا للخبر ولان فيه مصلحة للمسلمين وعدة ، وإن كان المخرج لذلك غير الإمام جاز أيضا عندنا ، وقال بعضهم لا يجوز لأنه من المعاونة على الجهاد وليس ذلك إلا للإمام والأول أقوى ، لان فيه نفعا للمسلمين . * إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا أي الثلاثة سبق فله السبقان فسبق الثلاث كلهم معا أو سبق المسبقان وتأخر المحلل فيحوز كل واحد منهما مال نفسه وإذا سبق المحلل وحده وتأخرا أخذ المحلل السبقين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 293 ، 294 : كتاب السبق والرماية : إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا : أي الثلاثة سبق فله السبقان معا فان